وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حول كل مقبوض من وقت قبضه هذا هو المشهور فإن قبض عشرة في أول محرم وعشرة في أول رجب فحولهما أول رجب وقال أشهب حول كل مقبوض من يوم قبضه لا يكون حول المتم من التمام إن نقص المتم عن النصاب بعد الوجوب لزكاته لكونه نصابا ثم قبض ما يكمله نصابا فلا يكون حوله من التمام فيزكي كل مقبوض عند تمام حوله من يوم قبضه فمن اقتضى عشرين دينارا في أول محرم وزكاها ثم اقتضى عشرين في أول رجب ثم جاء المحرم ومقبوضه دون نصاب وهو مع مقبوض رجب نصاب زكاه نظرا لتمامه بالرجبي وإذا جاء رجب زكى مقبوضه نظرا لتمامه بالمحرمي ما دام في مجموعهما نصاب ثم بعد تمام المقبوض نصابا في مرة أو مرات سواء بقي عنده أو تلف زكى المالك المقبوض من الدين بعد ذلك إن كان نصابا بل وإن قل من النصاب حال قبضه ويصير حول كل مقبوض يوم قبضه هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال ابن المواز إن اقتضى نصابا في مرة أو مرات وتلف فلا يزكي المقبوض بعد إلا إذا كان نصابا إن لم يكن له مدخل في تلفه وإلا زكاه وإن قل وإن اقتضى أي قبض من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما دينارا في أول محرم مثلا ف اقتضى دينارا آخر في رجب مثلا فاشترى بكل من الدينارين سلعة في وقت واحد أو بالأول ثم الثاني أو عكسه باعها أي سلعة كل منها بعشرين دينارا مثلا فإن باعهما أي السلعتين معا في صور الشراء الثلاثة زكى الأربعين يوم قبضها من المشترى أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى بحيث اجتمعتا في ملكه وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الأول أو الثاني ومما في صور الشراء الثلاثة بستة وهي