وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتعددت الزكاة بتعدده أي الحول في عين مودعة عند من يحفظها وقبضها مودعها بالكسر بعد مضي أعوام وهي بيد المودع بالفتح فيزكيها لكل عام بعد قبضها أو استظهر ابن عاشر أن مالكها يزكيها كل عام مما بيده قبل قبضها وعلى الأول يبتدئ بزكاة العام الأول ويزكي الباقي للذي يليه وهكذا فإن نقص الأخذ النصاب اعتبر هذا هو المشهور ومقابله ما روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم تنميتها وما رواه ابن نافع عنه من أنه يستقبل بها حولا بعده و تعددت بتعدده في عين متجر بضم الميم وفتح المثناة والجيم مثقلا فيها بأجر أي أجرة للتاجر فيها وأولى بغيره وربحها لربها خاصة فيزكيها كل عام وهي عند التاجر حيث علم قدرها وهو مدير ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها أخرها لعله لا تتعدد الزكاة بتعدد الحول في عين مغصوبة أقامت عند غاصبها أعواما فيزكيها ربها بعد قبضها منه لعام واحد ولو رد غاصبها ربحها معها لأن ربها لم يقدر على تنميتها فأشبهت الضائعة هذا هو المشهور وقال ابن شعبان يزكيها لكل عام مضى وقيل يستقبل حولا بها ويزكيها غاصبها كل عام إن ملك وافيا بها والماشية إذا غصبت وردت بعد أعوام فالمشهور أنها تزكى لكل عام مضى إلا أن يكون الساعي أخذ زكاتها من الغاصب هذا الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس وقيل تزكى لعام واحد وعزاه ابن عرفة للمدونة والنخل إذا غصب ثم رد بعد سنين مع ثمره فإنه يزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يزكها الغاصب وكان في ثمر كل سنة نصاب و لا تتعدد الزكاة بتعدد العام في عين مدفونة بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فيزكيها لعام واحد وقال ابن المواز إن دفنت بصحراء فتزكى لعام وإن دفنت في بيت فتزكى لكل عام وعكس هذا لابن حبيب وزاد في الشامل زكاتها لكل عام سواء دفنت بصحراء أو عمران وعن ابن يونس أن محل الخلاف في