وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المدفونة في الصحراء وأما المدفونة في بيت فتزكى لكل عام اتفاقا وأما التي دفنها وتركها سنين عالما بمكانها فيزكيها لكل عام اتفاقا و لا تتعدد بتعدده في عين ضائعة من مالكها ثم وجدها بعد سنين فيزكيها لعام واحد ولو التقطت ما لم ينو ملتقطها ملكها ويمر عليها عام من يوم نيته فتجب على ملتقطها إن ملك وافيا بها وتسقط عن ربها و لا تتعدد بتعدده في عين مدفوعة قراضا على أن الربح كله للعامل فيها بلا ضمان عليه لما تلف أو خسر منها فيزكيها ربها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها نقله الحط والمواق عن السماع وبه اعترض الرماصي وغيره على المصنف فقال هذه المسألة مساوية لقوله ومتجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفرقته بينهما البناني بل بينهما فرق بأن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار بل هي كالدين إن كان ربها مديرا زكاها على حكم الإدارة مطلقا وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقا بخلاف السابقة فيراعى فيها حال كل منهما كما دل عليه كلام التوضيح فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة واحتكار إلخ وبهذا ظهر الفرق بين هذه وبين مسألة القراض أيضا لأن العامل في القراض يزكي كالدين إذا احتكر وإن كان ما بيد ربه أكثر وهو ظاهر إطلاق قول المصنف الآتي وإن احتكر أو العامل فكالدين وروعي كل منهما في التجر بأجر لأن العامل في هذه وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه ا ه وقد يقال الدين الذي يزكيه المدير كل عام دين التجر وحيث كان الربح كله للعامل فهو كالقرض فمقتضاه أن لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو مديرا وهذا ظاهر نص