وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن اختلف معناه كما رأيت وإلا أي وإن لم ترج ناقصة الوزن ككاملته تتوقف الزكاة على تمام الوزن كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي فلا تجب زكاتها حتى تكمل أربعين وإن لم ترج رديئة المعدن كالجيدة بأن حطتها رداءتها عن الذهبية أو الفضية فلا زكاة فيها كفلوس النحاس وإن لم ترج المضافة كالخالصة حسب بضم فكسر النقد الخالص الذي فيها على فرض تصفيتها فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا وحكم النحاس الذي فيها حكم العرض فإن كانت مقتناة فلا زكاة فيه وإن كانت للتجارة زكى ثمنه أو قيمته على ما يأتي إن شاء الله تعالى وشرط وجوبها في العشرين دينارا أو المائتي درهم إن تم الملك فلا زكاة على حائز نصابا غير مالك له كمودع بالفتح وملتقط بالكسر وغاصب ليس له ما يفي به ابن القاسم المال المغصوب في ضمان غاصبه من حين غصبه فعليه زكاته بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق وصفائح أبواب وصدر به عبد الحق قال وهو الصواب عندي وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض وسيأتي إن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة فهي على ملك ربها فزكاتها عليه وقد يقال ربها أعرض عنها فمحلها بيت المال فزكاتها على الإمام ومدين كذلك ولا على رقيق لعدم تمام ملكه و إن تم حول غير المعدن والركاز وأما هما فالزكاة بوجود الركاز وإخراج المعدن أو تصفيته قاله ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام بأن في الركاز الخمس وأجاب الموضح بأن فيه الزكاة إن احتاج لكبير نفقة أو عمل في تحصيلة ولا يشترط مرور الحول