وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمكلف بل وإن كانت لطفل بكسر الطاء المهملة أي من دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى أو ل مجنون مطبق لأن الخطاب بها خطاب وضع بمعنى أن الشارع جعل ملك النصاب سببا في الزكاة والخطاب بإخراجها تعلق بولي الصبي أو المجنون والعبرة بمذهبه في الوجوب وعدمه لا بمذهب المحجور لعدم تكليفه ولا بمذهب أبيه لانتقال الملك عنه فإن لم يخرجها الولي حتى بلغ الصبي فالعبرة فيه بمذهبه فإن قلد من أوجبها في ماله أخرج زكاة ما مضى وإن قلد من لم يوجبها سقطت عنه إن كانت الدراهم أو الدنانير كاملة الوزن جيدة أو وإن نقصت زنة الدنانير أو الدراهم عن وزن الدنانير والدراهم الشرعية كحبة أو حبتين من دينار أو درهم وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى عنهم ابن هارون وهو المشهور ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال وجعل ابن الحاجب الوجوب مطلقا قل النقص أو كثر قال ابن هارون وليس كما قال ابن ناجي اختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه وقال الأبهري وابن القصار إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير وشهر في الشامل الأول وراجت ككاملة في الوزن بأن يشتري بها ما يشتري بالكاملة أو كانت متصفة برداءة أصل أي معدن بأن كان ذهبها أو فضتها دنيئا وليس فيها غش وراجت كجيدة الأصل بأن لم تحطها رداءتها عن الذهبية والفضية وإن كانت قيمتها أقل من قيمة الجيدة أو كانت متلبسة بإضافة أي خلط معدن آخر بها من نحو نحاس وهي المغشوشة وراجت بالجيم المضافة في المعاوضة بهما ككاملة أي خالصة من الإضافة بأن يشتري بالمضافة ما يشتري بالخالصة فهو راجع للثلاثة