وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأدنى أجزأ إن اتحد جنسهما وإلا فلا يجزئ كإخراج الأدنى عن الأعلى وهما من جنس واحد وشبه في الأخذ من المزكى كيف كان فقال كالتمر أو الزبيب حال كونه نوعا واحدا أو نوعين فقط فيؤخذ من كل منهما بقدره كيف كان وإلا أي وإن لم يكن نوعا أو نوعين بأن كان أكثر من نوعين ف يؤخذ العشر أو نصفه من أوسطها أي الأنواع قياسا على الماشية ولدفع المشقة لكثرة أصناف التمر فيها إن كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه وإن كان فيه أجناس من التمر أخذ من أوسطها وفي الجواهر وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه وفي مائتي درهم شرعي فأكثر أو عشرين دينارا شرعية فأكثر فلا وقص في العين كالحرث أو نصاب مجمع بضم الميم الأولى وفتح الجيم والميم الثانية مثقلة أي ملفق منهما أي الدراهم والدنانير كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمس دنانير ومائة وخمسين درهما أو دينار ومائة وتسعين درهما أو تسعة عشر دينارا أو عشرة دراهم حال كون التجميع معتبرا بالجزء أي التجزئة والمقابلة بأن يقابل الدينار بعشرة دراهم لا بالقيمة التابعة للجودة والسكة والصياغة فلا زكاة في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم لجودتها أو سكتها أو صياغتها ومبتدأ في مائتي درهم وعشرين دينارا إلخ ربع العشر وهو خمسة دراهم ونصف دينار وفهم من اقتصاره على الدراهم والدنانير أنه لا زكاة في فلوس النحاس لذاتها وهو المذهب إن كانت مقتناة فإن اتجر فيهما زكيت زكاة عرض التجارة على ما يأتي إن كانت الدراهم أو الدنانير ملكا