وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أمكن معرفة قدر زيته ولو بالتحري وإلا أخرج نصف عشر قيمته إن أكل أو أهدى وثمنه أن يبيع و نصف عشر ثمن غير ذي الزيت من جنس ما له زيت كزيتون مصر أن يبيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه و نصف عشر ثمن ما لا يجف كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر قيمته فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزئ وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت فيتعين الإخراج من ثمنه إن بيع ومن قيمته إن أكل أو أهدى فإن أخرج عنه حبا أو زيتا فلا يجزئ هذا مذهب المدونة قاله المواق ابن عرفة ما لا يتزبب محمد يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه ابن حبيب من ثمنه وإن أخرج عنه عنبا أجزأه وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه ا ه وأما ما يجف فيتعين الإخراج من جنسه ولو أكله أو باعه رطبا ما لم يعجز عن تحريه بعد بيعه وإلا أخرج من ثمنه هذا مذهب المدونة و نصف عشر ثمن أو قيمة فول أخضر وحمص كذلك مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع أو أكل أو أهدي وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد حزره فإن كان شأنه اليبس وأخذ أخضر تعين الإخراج من حبه بعد تقدير جفافه قاله الإمام مالك رضي الله عنه في العتبية واقتصر عليه الخرشي وقواه البناني ورجح الرماصي جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه في كتاب ابن المواز فتحصل أن الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم لا يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الإخراج من الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا ييبس البناني ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك رضي الله عنه أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر تعين الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهي ثم قال ولمالك رضي الله عنه في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه أدى من ثمنه فلا