وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأس ولم يقله في النخل والكرم فتصديره بالأول وتوجيهه يفيد اعتماده ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك رضي الله عنه ما أكل من قطنية خضراء أو بيع أن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس وروى محمد ومن ثمنه ومحل زكاة الحب والتمر بنصف عشره إن بكسر فسكون سقي بضم فكسر أي الحب أو التمر بآلة كسانية وغرب وإلا أي وإن لم يسق بآلة بأن كان بغيرها كنيل وسيح وعين ومطر فالعشر زكاته إن لم يشتر الماء ولم يتفق عليه بل ولو اشترى السيح أي ماء المطر ممن اجتمع في أرضه أو أنفق عليه في إجرائه من أرض مباحة إلى أرضه فيزكي بالعشر لقلة الثمن والمنفق غالبا وأشار بولو إلى القول بزكاته بنصف عشره إن اشترى السيح أو أنفق عليه ابن عرفة والواجب عشر ما شرب دون كلفة مؤنة كالسيح والمطر وما شرب بعروقه ونصفه إن شرب بها كغرب أو دالية وما اشترى شربه في وجوب عشره أو نصفه قولا ابن حبيب مع ابن بشير عن المشهور وعبد الملك بن الحسن وخرج عليه الصقلي نصف عشر الكروم البعل المشق عملها اللخمي فيما اشترى أصل مائة العشر لأن السقي منه غلة وفيما سقي بواد أجري إليه بنفقة نصف عشر أول عام وعشر فيما بعده ابن بشير ظاهر النص العشر مطلقا وإن سقي زرع بهما أي الآلة وغيرها ف يزكي على حكميهما بأن يقسم نصفين نصف للآلة ونصف لغيرها فيزكي ما سقي بلا آلة بالعشر وما سقي بآلة بنصفه وهل إذا كان أحدهما ثلثين والآخر ثلثا يغلب بضم المثناة وفتح الغين واللام مثقلة ونائب فاعله الأكثر على الأقل فيزكي الجميع بنصف العشر إن غلبت الآلة أو بالعشر إن غلب غيرها أو لا يغلب الأكثر ويزكى كل على حكمه فيه خلاف أي قولان مشهوران