وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشعير فتجمع حبات مد من الشعير المتوسط وتكال ويجعل مكيالها مدا تكال به سائر الحبوب والثمار فلا يقال يلزم على التحديد بألف وستمائة رطل اختلاف مقدار النصاب من الحبوب والثمار لاختلافها في الثقل وبين خمسة الأوسق فقال من حب أي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس والفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة والترمس والسمسم والزيتون والقرطم وحب الفجل الأحمر وتمر بفتح المثناة وسكون الميم وألحق به الزبيب فهذه عشرون نوعا هي التي تجب الزكاة فيها فقط فلا يجب في لوز وجوز وبندق وفستق وتين وبزر كتان وحلبة وسلجم ونحوها حال كون المقدار المذكور منقى بضم الميم وفتح النون والقاف مثقلا أي مصفى من قشره الذي لا يخزن به كقشر الفول والحمص والعدس الأعلى وأما الذي يخزن به كقشرها الأسفل فلا يشترط تنقيته منه حال كونه مقدر بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة مشددة أي مفروض الجفاف بالحزر وغلبة الظن إذا أخذ الحب فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وبلح وعنب بعد طيبه وقبل يبسه بأن يحزر مقداره رطبا ويابسا إن كان إن ترك يجف بل وإن كان إذا ترك لم يجف كالفول المسقاوي وبلح مصر وعنبها وزيتونها ومبتدأ في خمسة أوسق نصف عشر حب ه إن كان شأنه الجفاف سواء ترك حتى جف أم لا وشبه في إخراج نصف العشر فقال ك نصف عشر زيت ما له زيت من زيتون وسمسم وقرطم وحب فجل أحمر إن كان حب كل نصابا وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون وأما الزيتون فيتعين الإخراج من زيته إن كان له زيت سواء عصره أو أكله أو باعه ولا يجزئ الإخراج من حبه ولا من ثمنه أن يبيع ولا من قيمته إن أكل