وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابع عشر في حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زنى به ابن عرفة قال أبو عمران قيل إن زنى بذكره فلا يحد لأنه كأصبع وبفرجه يحد المتيطي في حده إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث ادرءوا الحدود بالشبهات واختاره بعض الموثقين ونزلت بحيان فاختلف فيها فقهاؤها فأفتى ابن أيمن وغيره ينفي الحد ووضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه ابن عرفة فيتحصل في حده ثالثها إن ولد من فرجه وينبغي أن ينفق عليه لأن ولادته من فرجه دليل أنوثته ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره فلا يحد ورأيت في بعض التعاليق مثله لابن عبد الحكم قال ويؤدب ومثله في نوازل الشعبي عن بعض العلماء وفي بعض التعاليق عن ابن عبد الحكم من وطئ خنثى غصبا حد زاد الشعبي عن بعضهم وعليه نصف المهر قلت هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد وفيه نظر قلت الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره يحد اتفاقا واقتصر ابن يونس وعبد الحق على أنه إن زنى بذكره لا يحد وإن وطئ في فرجه يحد واقتصر عليه أبو الحسن الثامن عشر في قذفه ابن عرفة حد قاذفه يجري على حده التاسع عشر في سجنه إذا سجن فإنه يسجن وحده لا مع الرجال ولا مع النساء نقله ابن عرفة عن بعض التعاليق العشرون في إمامته تقدم في فصل الجماعة أن إمامته لا تجوز وتبطل صلاة من اقتدى به الحادي والعشرون في محله في صلاة الجماعة ابن عرفة اللخمي بين صفوف الرجال وصفوف النساء الثاني والعشرون في استتاره في الصلاة عبد الحق لا يصلي إلا مستترا في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء ابن يونس نحوه الثالث والعشرون في مس فرجه هل ينقض وضوءه تقدم للمصنف أنه ينقض