وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وتسكينها جائز قاله في الصحاح وقول علي رضي الله تعالى عنه أجرأ بالهمز من الجرأة وهي الشجاعة وقوله خاصي بلا همز اسم فاعل خصي ولم يعتبر الشافعية الأضلاع ولا اللحية ولا الثدي ولا نزول اللبن على الأصح وذكروا له علامة أخرى وهي ميله إلى أحد الصنفين وقالوا يصدق فيه الثالث عشر إذا حكم بذكورته أو أنوثته بسبب علامة ثم حدثت له علامة أخرى دالة على ضد ما حكم له به فقال العقباني لم أقف على شيء فيه إلا ما رأيته لبعض أشياخي ونصه إن حكم بأنه ذكر بعلامات ثم جاءت علامات أخرى تدل على أنه أنثى أو بالعكس فلا ينتقل عما حكم به أولا بأن بال من ذكره ثم حاض أو بال من فرجه ثم نبتت له لحية قال شيخنا وللشافعية قريب منه قالوا إذا ظهرت فيه علامة حتى ميله إلى الرجال وقبل قوله فيه ثم ظهرت فيه علامة أخرى غير الولادة فلا يبطل قوله الرابع عشر في حكم نكاحه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين ابن عرفة عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ وقيل يطأ أمته وفي التوضيح ابن القاسم يمتنع نكاحه من الجهتين اللخمي ابن حبيب لا يجوز له نكاح أي لا ينكح ولا ينكح الشافعية يخير في نكاحه بإحدى الجهتين ابن عرفة ابن المنذر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ينكح بأيتهما شاء ثم لا ينتقل عما اختاره العقباني لعله أراد وفعله أما اختياره دون فعله فلا ينبغي أن يمنعه من اختياره الوجه الآخر ثم بحث في إباحة نكاحه ونحوه لابن يونس الخامس عشر في حكم شهادته ابن عرفة اللخمي عن ابن حبيب يحكم فيه بالأحوط في صلاته واستتاره وشهادته العقباني سلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا في المال ويعد فيها امرأة السادس عشر في سهمه في الجهاد إذا غزا ابن عرفة في مختصر الحوفي سهمه في الجهاد ربع سهم واستشكل وقيل نصف وفي مختصره الفقهي في كون الواجب له إن غزا ربع أو نصف سهم نقل الصقلي عن المذهب مع قول عبد الحق وابن عبد الحكم مع نقل الشعبي عن بعض أهل العلم