وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع والعشرون في حكم لبسه في الحج ابن عرفة عن بعض التعاليق أنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي أي لما يفتدي له الرجل ابن عرفة ظاهره أنه يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة سنه إذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يقف عليه للدعاء جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل الخامس والعشرون يحتاط في حجه فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ولا مع نساء فقط ابن عرفة إلا أن يكن جواريه أو ذوات محارمه السادس والعشرون فيمن يغسله إذا مات ابن عرفة في بعض التعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام إن مات اشتري له خادم يغسله ا ه ووجهه واضح لأنه إن كان ذكرا فهي أمته وإن كان أنثى فهي امرأة إلا أنها تؤمر بستره فإن لم يكن له مال فإنه يشترى له أمة من بيت المال فإن لم يمكن فالظاهر أنه ييمم وصرح به يوسف بن عمر في شرح الرسالة السابع والعشرون في موضع نعشه في صلاة الجنازة وقد تقدم في بابها الثامن والعشرون في محل وقوف الإمام في الصلاة عليه لم أر فيه نصا والظاهر وقوفه عند منكبيه احتياطا على جهة الأولى والله أعلم التاسع والعشرون في ديته إذا قتل خطأ السهيلي ديته كإرثه نصف دية ذكر ونصف دية الأنثى ونحوه للقلشاني ابن عرفة في نوازل الشعبي عن بعضهم في قطع ذكره نصف دية ونصف حكومة الثلاثون إن ادعى مشتري أمة أنه وجدها خنثى غطى فرجه ونظر الرجال ذكره وغطى ذكره ونظر النساء فرجه الحادي والثلاثون إن ادعى أحد الزوجين أنه وجد صاحبه خنثى فقال ابن عرفة كمسألة الأمة ونزلت بتونس وفسخ نكاحه وفي نظر الرجال ذكره والنساء فرجه على القول بالنظر للفرج في عيب الزوجين احتمال للفرق بتحقق ذكورة الرجل وأنوثة المرأة