وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القائلون بهذا القول منهم من يورثه بالأحوال ومنهم من يورثه بالتداعي ابن يونس ذهب أكثر القائلين بنصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى إلى أنه يورث بالأحوال فيجعل له حالان حال يكون فيها ذكرا وحال يكون فيها أنثى وذهب بعض المتكلمين فيه إلى أنه يورث بالدعوى ا ه وسيظهر لك الفرق بينهما وإن رجعا إلى شيء واحد فالقائلون بأن له نصف نصيبي ذكر وأنثى قيدوه بحسب الأحوال أو الدعوى وهم معترفون بأنه تارة يكون له ثلاثة أرباع ما للذكر وتارة لا فكيف يلزمهم الغبن المذكور ابن يونس إذا ترك الميت ابنا أو ابن ابن أو أخا شقيقا أو لأب وهو خنثى فله ثلاثة أرباع المال على قول من يجعل له نصف نصيبي الذكر والأنثى وعلى مذهب أهل الدعاوى فإن ترك ابنا ذكرا وابنا خنثى فعلى قول أهل الأحوال للذكر سبعة وللخنثى خمسة وكذا على قول أهل الدعاوى لأن الذكر يقول للخنثى لك الثلث بلا منازعة ولي النصف بلا منازعة ويبقى السدس وكل واحد منا يدعيه فيقسم بيننا فلك خمسة ولي سبعة الحوفي ترك خنثى مشكلا فله ثلاثة أرباع المال فأنت ترى إفصاحهم بأنه ليس له ثلاثة أرباع دائما بل تارة وهو إذا كان منفردا وتارة لا إذا كان معه غيره في درجته مع إفصاحهم بأن له نصف نصيبي الذكر والأنثى دائما وما ذاك إلا لما قلناه من أن ذلك مع اعتبار الأحوال أو الدعوى وهو اجتهاد من الأئمة رضي الله تعالى عنهم لا غبن فيه ولا خطأ وهو مطرد وتوجيهه واضح فإذا ترك ابنا خنثى مثلا فتذكيره من واحد وتأنيثه من اثنين فردهما العدد واحد باثنين واضربهما في حالتي الخنثى بأربعة ثم تقسم على أنه ذكر له أربعة وعلى أنه أنثى له اثنان ومجموعهما ستة له نصفها ثلاثة وللعاصب واحد وعلى الدعوى يقول الخنثى أنا ذكر ولي جميع المال ويقول العاصب أنت أنثى فلك نصفه فسلم له نصفه وتنازعا النصف الآخر فيقسم بينهما فله ثلاثة أرباع على كليهما وهو نصف نصيبي الذكر والأنثى فإن ترك ابنا خنثى وذكرا فقد علمت أن للخنثى خمسة وللذكر سبعة وقد علمت توجيه ذلك على