وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خنثى ضعفت الأحوال كلها فللواحد حالان وللاثنين أربعة وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون وعلى هذا الترتيب فما انتهى إليه الضرب في الأحوال فمنه القسمة ثم لها طريقان الأولى أن تنظر بين المجتمع من الضرب كم يخص الخنثى منه على تقدير ذكورته وما يخصه منه على تقدير أنوثته فتضم أحدهما للآخر ثم تقسمه نصفين فتعطيه نصفه وكذلك سائر الورثة الثاني أن تضرب نصيبه من فريضة التذكير في جملة فريضة التأنيث ونصيبه من فريضة التأنيث في جملة فريضة التذكير ثم تجمع ما يخرج فيهما فهو نصيبه وكذلك سائر الورثة طفي تنبيه ابن خروف لما ذكر مسألة ذكر وخنثى قال هذا عمل المتقدمين وفيه غبن على الخنثى بربع سهم لأن الذكر إذا وجب له سبعة ينبغي أنه يجب للخنثى خمسة وربع لأن له نصف السبعة ثلاثة ونصفا ونصف الثلاثة ونصف اثنان غير ربع وذلك خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الثلاثة وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر فصار عليه الغبن في ربع سهم ثم قال وحقيقته في سبع سهم لأن للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبعا لأن له ثلاثة أرباع مما للذكر فكان للذكر أربعة وله ثلاثة فإذا قسمت الاثني عشر على مجموعهما كان للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع وأقره ابن عبد السلام وعج وأطال في توجيهه الحط وناقشه في ذلك العقباني قائلا إنما يتفرع مما ذكره على القول بقسم التركة على الدعاوى وهو مخالف لهذا القول وأطال في ذلك طفي وهو جدير بالإنكار لا بالإقرار لأن القائلين له نصف نصيبي ذكر وأنثى لم يقولوه مطلقا وعلى كل حال وإن له ثلاثة أرباع مما للذكر كما فهم ابن خروف فألزمهم الغبن المذكور بل قالوه باعتبار الأحوال أو الدعوى ولا شك أنه لم يرد نص من الشارع بأن له نصف نصيبي ذكر وأنثى فيتبع ويرتفع الخلاف بل المسألة اجتهادية ولذا كثر فيها الخلاف وما ذكره المصنف هو المشهور وهو مذهب أكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم عنهم وفي كتاب النكاح الثاني من المدونة هبنا أن نسأل مالكا عن أمر الخنثى ا ه ثم