وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلا الطريقين وهو نصف نصيبي الذكر والأنثى بلا شك لأن نصيب الذكر من اثني عشر ستة ونصفها ثلاثة ونصيب الأنثى مع أخيها أربعة ونصفها اثنان ومجموعهما خمسة وكذا خنثيان مع عاصب وهي مسألة المصنف قسمها على الأحوال ظاهر وكذا على الدعوى يقول الخنثيان يجب لنا جميع المال في ثلاثة أحوال كوننا ذكرين وكون كبيرنا ذكرا وكون صغيرنا ذكرا فلنا الثلث الذي تدعيه في ثلاثة أحوال وهو لك في حال واحد فلك ربعه ولنا ثلاثة أرباعه فقد ظهر لك أن طريق الأحوال وطريق الدعاوى يرجعان لشيء واحد كما قال ابن يونس وغيره وظهر لك ما قلناه والحق أحق أن يتبع وبالله تعالى التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب وكخنثيين ابنين أو ابني ابن شقيقين أو لأب وعاصب كعم ف لهما أربعة أحوال تقديرهما ذكرين من اثنين وتقدير ذكورة الكبير وأنوثة الصغير وعكسه كلاهما من ثلاثة للذكر اثنان وللأنثى واحد ولا شيء للعاصب في الفرائض الثلاثة وتقديرهما أنثيين من ثلاثة أيضا لكل خنثى واحد وللعاصب واحد فهذه أربع فرائض ثلاثة منها متماثلة فيكتفى بإحداها وتضرب في اثنين لتباينهما بستة تضرب في أربعة عدد أحوال الخنثيين ف تنتهي المسألة لأربعة وعشرين تقسمها على تذكيرهما فلكل خنثى اثنا عشر وعلى تذكير الكبير له ستة عشر وللصغير ثمانية وعلى تذكير الصغير له ستة عشر وللكبير ثمانية وعلى تأنيثهما لكل خنثى ثمانية وللعاصب ثمانية فيجتمع لكل خنثى أربعة وأربعون ونسبة الواحد للأربعة ربع فتجعل لكل واحد ربع ما اجتمع له ف لكل من الخنثيين أحد عشر وللعاصب اثنان الحط وإن شئت فخذ لكل واحد ربع ما يخرج له في كل مسألة واجمع الأرباع يحصل لكل خنثى أحد عشر وللعاصب اثنان وصورتها هكذا