وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلاثة بستة ثم تضرب الستة في اثنين عدد حالتي الخنثى باثني عشر تقسمها على اثنين مصحح التذكير يخرج جزء سهمها ستة وعلى ثلاثة مسألة التأنيث يخرج جزء سهمها أربعة له أي الخنثى في تقدير الذكور ستة و له في تقدير الأنوثة أربعة ومجموعهما عشرة ونسبة الواحد لاثنين نصف ف له نصفها أي العشر خمسة وكذلك أي الخنثى في أخذ نصف ما اجتمع أو ربعه أو ثمنه أو نصف ثمنه غيره أي الخنثى ممن معه من الورثة فللذكر في الذكور ستة وفي الأنوثة ثمانية ومجموعهما أربعة عشر فله نصفها سبعة ومجموعها مع الخمسة اثنا عشر وصورة ذلك هكذا الحط وإن شئت فخذ من الستة الخارجة من قسمة الاثني عشر على مسألة التذكير نصفها وهو ثلاثة لكل واحد من الاثنين البين والمشكل ومن الثمانية الحاصلة للبين من قسمة الاثني عشر على تقدير التأنيث نصفها أربعة وضمه للثلاثة يجتمع له سبعة ومن الأربعة الخارجة للخنثى في تقدير التأنيث نصفها اثنين وضمه للثلاثة يجتمع له خمسة ابن عبد السلام ربما قالوا في الاختصار أفضل حالي الخنثى أخذه ستة وأسوأ حاليه أخذه أربعة فالفضل بينهما اثنان فيحمل نصفه على أسوأ حاليه فيكون له خمسة أو ينقص من أفضل حاليه فيبقى له خمسة ويحمل على أسوأ حالي البين وهي ستة فيصير له سبعة أو ينقص من أفضل حاليه وهي ثمانية فيبقى له سبعة وفي الجواهر وجه العمل أن يؤخذ مخرج التذكير ومخرج التأنيث ويضرب أحدهما في الأخر إن تباينا ويستغنى بأحدهما عن الآخر إن تماثلا وبأكبرهما إن تداخلا ويضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا فما حصل من ذلك تضربه في حالتي الخنثى أو عدد أحوال الخناثى إن زادوا على الواحد وعدد الأحوال يعرف بالتضعيف فكلما زدت