وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتكتفي بواحدة أو التداخل فتكتفي بالكبرى أو التوافق ثم تضرب يا حاسب الوفق من إحدى المسألتين في كل الأخرى إن توافقتا أو التباين فتضرب الكل في الكل إن تباينتا ثم تضرب أحد المثلين أو أكبر المتداخلين أو الخارج من ضرب الوفق أو الكل في عدد حالي الخنثى إن كان واحدا وإن كانا اثنين أو أكثر فقد علمت أن في ذلك طريقين طريق للكوفيين وطريق للبصريين أسهلهما أن تنظر بين اثنتين منهما ثم تنظر بين الحاصل منهما وبين الثالثة ثم تنظر بين الحاصل منها وبين الرابعة ثم تضرب الحاصل في أربعة عدد أحوال الخنثيين وفي ثمانية إن كانوا ثلاثة وفي ستة عشر إن كانوا أربعة ثم تقسم الحاصل على كل مسألة وتجمع لكل وارث ما يخرج له في كل قسمة ثم تنسب واحدا لعدد الأحوال وتعطي كل وارث مما اجتمع له مثل تلك النسبة وتأخذ يا حاسب للخنثى من كل نصيب يحصل بقسمة الجامعة على المسألتين أو المسائل فتأخذ له من النصيبين الاثنين في حال اتحاد الخنثى النصف لأنه نسبة الواحد إلى الاثنين و تأخذ له من كل نصيب من أربعة إن كانا خنثيين الربع لأنه نسبة الواحد إلى الأربعة عدد الأحوال وتأخذ له من ثمانية الثمن لأنه نسبة واحد إلى الثمانية عدد أحوال الخناثى الثلاثة فما اجتمع من النصفين أو الأرباع أو الأثمان ف هو نصيب كل من الخناثى وغيرهم ومثل لذلك فقال كذكر وخنثى ابنين أو ابني ابن وأخوين لغير أم فالتذكير أي تقدير الخنثى ذكرا مسألة تصح من اثنين والتأنيث أي تقديره أنثى تصح مسألته من ثلاثة مباينة للاثنين فتضرب يا حاسب الاثنين فيها أي