وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذكور والإناث وعدم تبيينهم ميراث الخنثى فيها العاشر في بيان السبب الذي يتصور إرث الخنثى به من أسباب الإرث الثلاثة النسب والنكاح والولاء فيتأتى ميراثه بالنسب كونه ولدا أو ولد ولد أو أخا أو ولد أخ أو عما وابن عم ولا يتأتى كونه أبا أو أما أو جدا أو جدة لمنعه من النكاح ففي المقدمات لا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما وقد قيل وجد من ولد من بطنه وولد له من ظهره فإن صح هذا ورث من ولده لصلبه ميراث أب كاملا ومن ولده لبطنه ميراث أم كاملا وهو بعيد ا ه غير أن الأخ لأم يختلف ميراثه باختلاف التقدير وكذا الأخوات مع البنات وأما ميراثه بالنكاح فلا يتأتى إلا عند من يجيز نكاحه وأما ميراثه بالولاء فيرث به ما يرث به النساء ولا يختلف بتقدير ذكورته وتقدير أنوثته العقباني قالوا لا يرث بالولاء لأن الولاء إنما يورث بتعصيب مستكمل ولا يستكمل الخنثى تعصيبا قلت يلزم أن لا يرث ببنوة لأن الولد إن كان وحده لا يلزم إلا استكمالا أو نصفا وكذا يقال في كل مسألة من هذا نشأ القول الحادي عشر الحادي عشر في كيفية العمل في توريث الخنثى ولنذكر هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وللخنثى المشكل نصف نصيبي بفتح الباء مثنى نصيب بلا نون لإضافته ل ذكر وأنثى يعني أن الخنثى إذا كان مشكلا فله نصف نصيبه على تقدير كونه ذكرا ونصف نصيبه على تقدير كونه أنثى ومفهوم المشكل أن المتضح له ميراث الذكر فقط أو الأنثى فقط وهو كذلك ثم ذكر كيفية العمل فقال تصحح يا حاسب المسألة على التقديرات أراد بها ما زاد على واحد فإن كان فيها خنثى واحد فتصححها على تقديره ذكرا وعلى تقديره أنثى وإن كان فيها خنثيان فتصححها على تقديرهما ذكرين وعلى تقديرهما أنثيين وعلى تقدير الأكبر ذكرا والأصغر أنثى وعلى عكسه وإن كان فيها ثلاث خناثى فيأتي فيها ثماني تقديرات وإن كانوا أربعة فستة عشر تقديرا وهذا مهما زاد خنثى فتضعف عدد التقديرات وتصحح على تقدير مسألة ثم تنظر ما بين المسألتين أو المسائل من التماثل