وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعشرون وللجد اثنان وثلاثون وللخنثى ستة عشر فيجتمع للزوج تسعون له نصفها وللأم ستون لها نصفها وللجد خمسون له نصفها وللخنثى ستة عشر له نصفها وصورتها هكذا السادس مثل الخامس إلا أنه في الغراء يضم الجد نصف سهامه لأنه يقول إنما أضم جملة سهامي إلى جملة سهامك وأنت لم تستوف جملة سهامك السابع قسم المال على أقل ما يدعيه كل واحد بشرط أن لا يؤدي إلى سقوط أحد من الطالبين الثامن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إعطاء كل وارث خنثى كان أو غيره أقل ما يستحقه ومنع من يسقط في بعض التقادير وإيقاف المشكوك فيه حتى يتبين أمر الخنثى أو يصطلحوا على شيء التاسع مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إعطاء الخنثى أقل ما يجب له وغيره أكثر ما يجب له ولا إيقاف العاشر كالأول إلا أن الأحوال لا تضعف بعدد المشكلين ويقتصر على حالين وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله تعالى عنهم وعن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة وعن محمد مثل القول الأول الحادي عشر أنه لا شيء له نقله الغزالي وحكى ابن حزم الإجماع على خلافه والله أعلم التاسع من أوجه الكلام على الخنثى في كون ميراثه ميراثا ثالثا مشروعا مغايرا لميراث الذكر وميراث الأنثى أم لا ميراث مشروع غير ميراث الذكر وميراث الأنثى ولكن لما تعذر علينا معرفة حقيقة حاله توسطنا فيه العقباني هذا ينبني على أنه خلق ثالث أو هو من أحد النوعين وتقدم أن الجمهور على أنه ليس خلقا ثالثا فليس له ميراث ثالث ومن هذا علم الجواب عن الاعتراض على الفرضيين بتبيينهم أوائل كتبهم ميراث