وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثانيها لابن حبيب أن كل وارث من الخنثى وغيره في المال بأكثر ما يستحق فيقسمونه على طريقة عول الفرائض فإن كان له ولدان ذكر وخنثى ضرب الذكر بالثلثين لأنه أكثر ما يدعي والخنثى بالنصف لأنه أكثر ما يدعي الثالث لابن حبيب أيضا أنه يأخذ ثلاثة أرباع المال فأقل فإن كان معه غيره ممن ليس بمشكل فإنه يضرب بثلاثة أرباع مما يضرب به الذكر وإن كان وحده ليس معه إلا من يحجبه لو كان ذكرا أخذ ثلاثة أرباع المال وأخذ العاصب الربع وإن كان معه ابن ضرب الخنثى بثلاثة أرباع النصف إذ هو أكثر ميراثه وإن كان معه اثنان ضرب بثلاثة أرباع الثلث وإن كان معه بنت ضرب بثلاثة أرباع الثلثين رابعها ما حكي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال هو ذكر زاده الله تعالى فرجا تغليبا لجانب الذكورية وقد غلب جانبها مع الانفصال يعني في الخطاب لو كان المخاطب رجلا واحدا وألف امرأة لخوطب الجميع خطاب الذكور فكيف وهو متصل هنا والصحيح أنه لم يصح عن مالك فيه شيء الحوفي ابن القاسم لم يجترئ أحد أن يسأل مالكا عن الخنثى المشكل ولفظ المدونة وما اجترأنا على سؤال مالك عنه خامسها كالمشهور في غير مسائل العول وأما فيها فينظر كم التقادير في المسألة وكم تقادير العول فيها ويؤخذ بتلك النسبة من العول فيجعل عول المسألة مثاله عول الغراء ثلاثة فلو فرضت الأخت فيها خنثى فإنما يحصل العول فيها في حالة التأنيث فقط فللعول تقدير واحد ونسبته إلى مالي الخنثى النصف فيؤخذ نصف العول ويجعل عول المسألة فتكون مسألة التأنيث فيها عائلة إلى سبعة ونصف وسيأتي كيفية حسابه مثاله الغراء المتقدمة زوج وأم وجد وأخ خنثى مشكل فتقدير ذكورته مسألته من ستة بلا عول ولا شيء للأخ وتقدير أنوثته من ستة وتعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين موافقة الستة بالثلث فتضرب إحداهما في ثلث الأخرى بأربعة وخمسين تضربها في حالي الخنثى بمائة وثمانية فعلى تقدير ذكورته للزوج النصف أربعة وخمسون وللأم الثلث ستة وثلاثون وللجد السدس ثمانية عشر وعلى التأنيث للزوج ستة وثلاثون وللأم أربعة