وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو منهم ابن رشد هذا مما لا اختلاف فيه لأن الولاء كالنسب فلو ثبت رجل أنه من بني فلان ولم يعين من عصبته منهم وحيث يلتقون معه من الآباء كان ميراثه لجميع المسلمين ولا يكون لواحد منهم الجهل بتعدده ومنها الشك في سبق عتق الأمة وموت زوجها ففي المدونة لا ميراث لها للشك ومنها قول المصنف في فصل الاستلحاق وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر إلخ إذ قالوا فيها لا إرث لأحد منهم للشك ومنها الشك في كونه قتله عمدا أو خطأ ذكره في التحفة ومنها قوله وصدقت المسبية ولا توارث وكذلك المحمولون ابن يونس روى عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما أبيا أن يورثا أحدا من الأعاجم إلا من ولد في الإسلام واختلف في معنى قول عمر هذا فذهب الجمهور إلى أنه إذا لم يثبت بالبينة العادلة وأما إن ثبت بها أن بعضهم ورثة بعض فإنهم يتوارثون وقال ابن حبيب لا يتوارثون بحال ابن يونس دليل الجماعة قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فلم يخص ولادة من ولادة وإجماع المسلمين على إيجاب التوارث بين الصحابة بولادة الجاهلية ولا فرق بينهم وبين الأعاجم لاستوائهم في الشرك ولا تقبل شهادة بعضهم في التوارث إلا العدد الكثير يسلمون ويعتقون ابن القاسم العشرون عدد كثير وأباه سحنون وفرق اللخمي بين قرب الزمان وبعده فيتوارثون إذا بعد زمانهم وهم يدعون القرابة ولم ينكر عليهم ذلك أحد ممن قدم من بلادهم ومنها من أنفذ مقتله ثم مات قبل خروج روح ابنه مثلا فهل يجعل الأب هو الميت أولا لنفوذ مقتله أو الابن هو المتقدم لبقاء الروح في أبيه بعد موته فهذا يوجب الشك في المتقدم منهما وقد حكى سحنون عن ابن القاسم فيمن شق جوفه وأمعاؤه أو ذبح ولم يمت حتى مات ولده أيرثه قال نعم يريد إلا المذبوح فلا يرثه وأما المشقوق الجوف ففي حديث عمر رضي الله تعالى عنه حجة نقله ابن يونس وفي