وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مجوس وزنج وغيرهم وأما لو مات كتابي وأسلم ورثته قبل قسم ماله فإنه على قسم أهل الكتاب وقال ابن نافع وغيره الحديث عام في الكتابيين وغيرهم من الكفار فرع روى عيسى عن ابن القاسم في أهل الأهواء الذين على الإسلام مثل المرجئة وغيرهم من أهل البدعة إذا قتلوا على بدعتهم فورثتهم من المسلمين يرثونهم أفاده الرماصي ولا يرث من جهل بضم فكسر أي لم يعلم تأخر بضم الخاء المعجمة مشددة موته عن موت مورثه بأن ماتا بغرق أو حرق أو هدم أو بوباء أو قتال ولم يعلم المتقدم وحال الغرقى والهدمى وغيرهم ممن ينبهم حالهم على ثلاثة أقسام الشك هل ماتا معا أو أحدهما بعد الآخر أو علم سبق موت أحدهما ولم تعلم عينه أو عرفت ثم نسيت ومذهبنا لا ميراث بينهم ويرث كل واحد أحياء ورثته ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ميراث بشك وقول زيد أمرني أبو بكر رضي الله تعالى عنهما أن أقسم ميراث أهل اليمامة فلم أورث الأموات بعضهم من بعض وأمرني عمر رضي الله تعالى عنه أن أقسم ميراث من مات في طاعون عمواس فلم أورث من عمي موته وقول خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قسمت أموال أهل الحرة فلم أورث بعضهم من بعض وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم ينكره أحد وفي الموطإ لم يتوارث ممن قتل يوم الجمل ولا يوم صفين ولا يوم الحرة ولا يوم قديد إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه وخبر أم كلثوم أنها ماتت هي وابنا زيد في فور فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم يتوارثا وحيث لا ميراث بالشك فوجوهه كثيرة ذكر العقباني منها جملة صالحة منها قول المصنف في النكاح ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ومنها الشك في الأقعد ففي سماع أصبغ فيمن شهد عليه أنه كان يقر أن ولاءه لبني تميم أو لبني زهرة مثلا لا يكون من ولائه لا قليل ولا كثير إذا سمى الفخذ حتى يبين لمن