وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العتبية أجاب ابن القاسم بأن المذبوح لا يرثه وأما المشقوق ففي قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حجة واختلف ابن القاسم وأشهب في تعيين من يقتص منه إن قتل منفو المقتل شخص آخر وحكى الفاسي عن سحنون قولين أحدهما أنه يرثه إلا المذبوح والآخر أن غير المذبوح لا يرثه أيضا وصوب ابن يونس الثاني وليس من مسائل الشك موت أخوين مثلا عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لأن زوال المشرق قبل زوال المغرب قاله القرافي القاضي الفقهاء يورثون المغربي من المشرقي والمعدلون ينظرون إلى طولي البلدين فإذا عرفوا فضل الأطول نظروا إلى عدد الدقائق والساعات واستخرجوا به المتقدم والمتأخر واقتصر عليه الشيخ السنوسي قائلا أطلق الفقهاء أن الميتين ببلدين بوقت واحد كالزوال لا يتوارثان وهذا صحيح إن كان موتهما ببلدين متحدي الطول أما إن ماتا ببلدين مختلفي الطول فإن زوال الأطول مثلا يتقدم على زوال الأقصر بقدر فضل طوله عليه وخسوف القمر دليل قطعي على ذلك فينبغي في مثل هذا أن يرث الميت بالموضع الأدنى طولا الميت بالموضع الأرفع طولا وبيان وجه هذا مشهور في علم الهيئة والله أعلم ووقف بضم فكسر القسم للتركة بين الورثة ل وضع الحمل الوارث معهم من زوجة الميت أو أبيه أو ابنه أو أخيه شقيقه أو لأبيه أو عمه كذلك واحدا أو متعددا أو من أمه من غير أبيه للشك هل يوجد منه وارث أو لا وعلى وجوده هل هو واحد أو متعدد وهل هو ذكر أو أنثى أو مختلف هذا هو المشهور ابن شاس وابن الحاجب والتلمساني سادس الموانع ما يمنع الصرف في الحال وهو الإشكال إما في الوجود أو الذكورة أو فيهما معا الأول المنقطع الخبر كالمفقود والأسير والثاني الخنثى المشكل والثالث الحمل غ تكميل ابن شعبان من هلك عن زوجة حامل فلا تنفذ وصاياه ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع وقال أشهب تتعجل أدنى سهميها التي لا شك فيه وقيل