وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصورتها ماتت عن زوج وأم حامل وجد فإن وضعت الأم أنثى فهي الأكدرية وإن وضعت ذكرا فعاصب لا يفضل له شيء بعد الفروض الثاني لو كان مكان الأخت في الأكدرية أختان من أي جهة فلا تعول لرجوع الأم للسدس بالأختين فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس وهو مستو مع المقاسمة وإن زادت الأختان على اثنتين كان السدس أفضل للجد من المقاسمة وثلث الباقي فيبقى واحد على اثنين لا يقسم ويباينهما فتضرب الاثنين في ستة باثني عشر فللزوج ثلاثة في اثنين بستة وللأم اثنان وللجد اثنان ولكل أخت واحد وصورتها هكذا الفاكهاني هنا إشكال أعضل سر فهمه الفراض وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذتا السدس هنا فبأي وجه أخذتاه لا جائز كونه فرضا لأن فرضهما الثلثان ولا تعصيبا لأن الجد الذي يعصبهما صاحب فرض هنا وصاحب الفرض لا يعصب إلا البنت أو بنت الابن مع أخت أو أخوات فانظر جوابه ا ه تت وهو واضح إن كان النقل أن الجد يأخذ السدس هنا بالفرض ولكن قال الدميري في شرح المنهاج كلام أبي الطيب يقتضي أنه يأخذه بالتعصيب وعلى هذا فلا إشكال عج فيه نظر إذ لو كان كذلك لأخذ في جد وأربع أخوات الثلث وهن الثلثان على قاعدة التعصيب وهو إنما يأخذ في الفرض المذكور النصف وإن كثر الأخوات إلى أنه يرث بالفرض ا ه طفي لا شك أن الأختين فأكثر تأخذان ذلك تعصيبا وأن الجد معصب إذ هو المانع لهما من أخذ فرضهما ولا يرد أن صاحب الفرض لا يعصب إذ ليس فرضه محتما لتخييره بين الأمور الثلاثة الثالث تعقب شيخنا سبط المارديني قول الفرضين لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية بأنه يفرض لها معه في ثلاث مسائل أخر إحداها جد وشقيقة معهما من ولد