وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشرة له ثمانية ولها أربعة وصورتها هكذا تنبيهات الأول يعايا بها فيقال هالك ترك أربعة من الورثة فأخذ أحدهم ثلث ماله وانصرف وأخذ الثاني ثلث الباقي وانصرف وأخذ الثالث ثلث الباقي وانصرف وأخذ الرابع الباقي فالأول الزوج والثاني الأم والثالث الأخت والرابع الجد ويقال امرأة مرت بقوم يقسمون ميراثا فقالت لهم إني حامل فإن ألد ذكرا فلا يرث معكم وإن ألد أنثى ورثت معكم وفيها قال الشاعر ما أهل بيت توى بالأمس ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غيرهم لهم إني سأسمعكم أعجوبة مثلا في البطن مني جنين دام رشدكم فأخروا القسم حتى تظهر الحبلا فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا بالثلث حقا يقينا ليس ينكره من كان يعلم قول الله إذ نزلا وقال آخر ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع وقال ابن عرفة ولا ييأس المفضول من فضله على مزيد عليه فضله بالضرورة فرب مقام أنتج الأمر عكسه كحمل بأنثى جاء في الأكدرية لها الإرث فيها ثم زادت لجدها وللذكر الحرمان دون زيادة