وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأب أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك فيفرض للجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي لولد الأب بالعصوبة فأصلها ستة للجد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رءوسهم ويختلف التصحيح بحسب رءوسهم ولا تنحصر صورهم الثانية أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصورة صاحب ربع من زوجة أو زوجات فلها أو لهن الربع وللجد ثلث الباقي سهم وللشقيقة النصف سهمان ويسقط ولد الأب كيف كانوا ويختلف التصحيح بحسب عدد الزوجات الثالثة أن يكون مع الجد في هذه الصورة صاحب سدس من أم أو جدة أو جدات فيفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس ويفرض للأخت النصف فأصلها من ثمانية عشر للأم أو الجدة فأكثر السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة ويختلف التصحيح بحسب عدد الجدات ولا تنحصر صورها وذكر صورا أخرى ثم قال لم أر من نبه عليه فاعتمده فأجبته عن ذلك بأن معنى كلام الفراض لا يفرض لها معه إلا في الأكدرية أي حيث استغرق أصحاب الفروض المسألة ولم يبق إلا العول أو حرمانها واستشهدت بقول المعونة وإنما كان كذلك لأن الجد لا ينقص عن السدس والأخت لا تسقط ولو لم تعل الفريضة لأدى لبطلان أحد الأصلين ونحوه للجعدي وغيره وقول ابن الحاجب فيفرض للأخت وله ثم يرجع معها إلى المقاسمة لما يلزم من نقصه أو حرمانها مع إمكان الفرض فقال قد قرأ علي هذا المحل جماعة من الفضلاء ذوي المذاهب وكلهم سلمه واستحسنه ثم أمهلني ليتأمل فمات واستمر الحال على ذلك ا ه طفي وجوابه حسن قلت الحسن الجواب بمنع الفرض لها في تلك المسائل إذ لو كان يفرض لها فيها لم تكن من المسائل المعادة والرجوع بتمام فرضها لو لم يكن فيها جد مع أنه لا شك أنها من المسائل المعادة الرجوع والله أعلم الرابع غ فائدة الواو في قوله والغراء نفي توهم جريان الثاني على الأول حتى