وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامس البناني المناسب تأخير المعادة عن قوله وله مع ذي فرض معهما إلخ لأنها تجري في الوجهين السادس سيأتي أن الجد يعد على الإخوة لأب الإخوة لأم في قوله وإن كان محلها أخ الأب إلخ فالأشقاء يعدون عليه الإخوة لأب وهو ما هنا وهو يعد عليهم الإخوة لأم كما يأتي وهذا وجه التعبير بالمفاعلة والله أعلم ولا يفرض بضم التحتية وفتح الراء لأخت شقيقة أو لأب معه أي الجد بل ترث معه بالتعصيب كأخيها فله مثل حظها إلا في المسألة الملقبة ب الأكدرية و ب الغراء بفتح الغين المعجمة وشد الراء فيفرض لها النصف وله السدس ابتداء ثم يقاسمها فيها انتهاء ولها صورتان الأولى زوج وجد وأم وأخت شقيقة والثانية أو أخت لأب بدل الشقيقة مع الزوج والأم والجد فيفرض بضم التحتية وفتح الراء لها أي الشقيقة في الأولى والتي لأب في الثانية النصف ثلاثة زائدة على الستة التي هي أصل المسألة و يفرض له أي الجد السدس واحد منها فللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد لأنه لا ينقص عنه بحال فقد تمت الستة ولم يبق للشقيقة أو التي لأب شيء وهي ذات فرض لا سبيل لإسقاطها فيفرض لها النصف ثلاثة زائدة على الستة فتصير تسعة ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد ويقاسمها أي الجد الأخت في مجموعهما وهو أربعة له سهمان ولها سهم والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ومنها تصح فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم