وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السدس تكملة الثلثين وحجبها بالابن الذي فوقها وبالاثنتين إلا لذكر معها فيعصبها فللأخت لأب مع الشقيقة السدس ويحجبها الشقيق كالشقيقتين إلا الأخ لأب فترث معه الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ولما أوهم التشبيه أن ابن الأخ لأب يعصب الأخت لأب كتعصيب ابن الابن السافل بنت الابن العالية عنه بشرطه ولم يكن الحكم كذلك استثنى منه فقال إلا أنه أي الشأن إنما يعصب الأخت لأب الأخ لأب لا ابنه لأنه لا يعصب بنت الأخ التي في درجته لأنها من ذوات الأرحام وإذا لم يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه بالأولى فيأخذه ما بقي وحده دون عمته والفرق بينه وبين ابن الابن قوة البنوة و من ذي الربع بضم الراء وهو الزوج للميتة حال كونه بفرع لها وارث ولد أو ولد ابن من الزوج أو من غيره ولو من زنا لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وزوجة للميت واحدة فأكثر منها إن لم يكن له فرع وارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد شارح الحوفي كان من حقه أن يزيد الأم في إحدى الغراوين فإنها ترث فيها الربع بالفرض لا بالتعصيب إذ لم يذكرها أحد من العصبة ا ه طفي وفيه بحث إذ كلامهم فيمن يرث الربع بالقصد وإحدى الغراوين جر الحال إلى إرث الأم الربع فيها والمقصود فيها ثلث الباقي و من ذي الثمن وهو فرض لها أي الزوجة الواحدة أو لهن أي الزوجتين فأكثر حاله كونها أو كونهن بفرع للزوج لاحق بكسر الحاء به في النسب سواء كان ولدا أو ولد ابن منها أو من غيرها لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم تت قيد فرع الزوج بلاحق دون فرع الزوجة لأنه لا يكون إلا لاحقا بها ولو من زنا بخلاف فرع الزوج فقد ينتفي عنه بلعانه فيه طفي يحتاج