وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضا ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق إذ لا يلزم من اللحوق الإرث والمعتبر في الحجب والإرث الذي هو أخص من اللحوق وانظر مواهب القدير و من ذي الثلثين وهو فرض لذي أي صاحب النصف إن تعدد كبنتين فأكثر أو بنتي ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك الشارح هذا مكرر مع قوله ولتعددهن الثلثان وقد يقال أعاده مع شرطه لبيان أن الزوج لا يتعدد قاله تت طفي فيه نظر لأن قوله ولتعددهن الثلثان أغنى عنه والظاهر أنه إنما أعاده لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما وذكره أولا استطرادا و من ذي الثلث وهو فرض الأم للميت الذي ليس له فرع وارث ولا عدد من الإخوة و فرض ولديها أي أخوي الميت من أمه فقط فأكثر منهما ولا