وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لابن الميت معها في درجتها أي بنت الابن فيعصبها مطلقا عن تقييده بكونه أخاها فلا فرق بين كونه أخاها أو ابن عمها فتدخل معه في الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وعن تقييدها بكونها لا سدس لها ففي بنت وبنت ابن وابن ابن للبنت النصف والنصف الباقي لبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان أخاها أو ابن عمها أو لوجود ابن معها أسفل منها بدرجة أو أكثر ف هو معصب بكسر الصاد المهملة مثقلة لها إن كانت محجوبة عن السدس كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فترث معه الثلث الباقي كذلك وكبنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن وكبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن فإن ورثت السدس فلا يعصبها السافل عنها لاستغنائها عنه شب لابن الابن مع بنت الابن ثلاث حالات إحداهما كونه أعلى منها فيحجبها مطلقا والثانية كونه مساويا لها فيعصبها مطلقا سواء فضل لها شيء من الثلثين أم لا وسواء كان أخاها أو ابن عمها والثالثة كونه نازلا عنها فيعصبها حيث لا شيء لها في الثلثين وفي الرسالة إن كانت البنات اثنتين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إن كان الذكر تحتهن وكذلك لو ورثت بنات الابن مع البنت السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته ومن فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن ا ه ونحوه لابن التلمساني وأخت للميت لأب أي منه فقط واحدة فأكثر من واحدة حال كونها أو كونهما أو كونهن مع الأخت الشقيقة للميت الواحدة فأكثر منها حكمها كذلك أي حكم بنت الابن مع البنت الواحدة فأكثر في أخذ الواحدة مع الواحدة