وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأن الابن إذا انفرد كان له الكل فهي إذا انفردت فلها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام وبنت ابن للميت واحدة إن لم تكن له بنت إجماعا قياسا على البنت وأخت واحدة شقيقة للميت ذكرا كان أو أنثى إن لم يكن له ولد لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولأنها بنت أبيه فالأخوات بنات غير أنهن بعدن برتبة فقدمت بنات الصلب عليهن وأجرين مجراهن عند عدمهن ولما كان الأخ الذكر المنفرد له الكل كان لها إذا انفردت النصف لأن الأنثى نصف الذكر أو أخت واحدة لأب إن لم تكن له أخت شقيقة إجماعا قياسا على الشقيقة وعصب بفتحات مثقلا أي نقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب كلا بضم الكاف منونا أي كل واحدة من البنت وبنت الابن والشقيقة والتي لأب أخ لها وهو الابن وابن الابن والأخ الشقيق لأب يساويها في درجتها وقوتها فتقسم التركة أو باقيها بعد الفرض بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين واحترز بقوله يساويهما عن الأخ لأب مع الشقيقة فلا يعصبها وعن ابن ابن ابن مع بنت ابن فلا يعصبها أيضا إن ورثت النصف أو السدس مع بنت لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لأن عقله بعقليهما وشهادته بشهادتهما فله من الإرث مثلهما وقيل لأنه إذا تزوج يعطي صداقا وهي تأخذه إذا تزوجت فزيد بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما تأخذ فيستويان وقال عج أي عصب كلا من الأخت الشقيقة والأخت لأب أخ يساويهما ولا يدخل في البنت وبنت الابن لوجوه أحدهما السلامة من التكرار مع قوله الآتي وعصب كل أخته ثانيها أن بنت الابن يعصبها أخوها