وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ذلك إلا أن يوصي به فيقضى من الثلث وأجاب عج عن استشكال ح بفرض النذر محوزا بيد أجنبي وهو معين ويحتاج لنقل إذ ظاهر كلامهم بطلان بالموت مطلقا ثم تخرج وصاياه من ثلث الباقي من تركة الميت بعد قضاء ديونه وحقوق الله تعالى إن وسعها وإلا قدم الآكد فالآكد على ما تقدم في بابها وقدم قضاء الدين على تنفيذ الوصايا لأنه حق واجب على الميت والوصايا تبرع منه وقدمت في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين لشبهها الموروث في الأخذ بغير عوض ومشقتها على الورثة بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه فقدمت عليه في الذكر حثا على إخراجها والمسارعة به ولأنها لم تكن معهودة ثم يكون الباقي من تركة الميت بعد إخراج ما تقدم منها لوارثه أي الميت بقرابة أو نكاح أو ولاء فرضا أو تعصيبا أو بهما والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة مفردها فرض معناه لغة القطع والجزء واصطلاحا النصيب المقدر الذي لا يزيد إلا بالرد عند من قال به ولا ينقص إلا بالعول وللفراض في ترتيبها عبارات مآلها واحد النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ويقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما ويقال الثلث والربع ونصفهما وضعفهما ويقال الثلث والربع وضعف كل ونصف كل ويقال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بالتدلي ويقال هذا بالترقي وبدأ المصنف بأصحاب النصف تبعا للفراض فيما اعتادوه لأن مقامه أول مقامات الكسور فقال مبينا لوارثه من ذي أي صاحب ومستحق النصف مثلث النون ويقال له نصيف أيضا وهو أول الكسور وهو خمسة الزوج لمن لا فرع لها وارث لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وبنت لنفس الميت واحدة