وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن عمها وإن كان أسفل منها ثالثها قوله والجد إذ هو إنما يعصب الأختين رابعها ما تقرر أن المراد بالأخ والعم ونحوهما مما يذكر في مسائل الفرائض أخو الميت وعمه وأخو الميت لا يعصب بنته ولا بنت ابنه طفي هذا كلام حسن و عصب الجد للميت الأخت الشقيقة والأخت لأب لا البنت ولا بنت الابن و عصب الأخريين بضم الهمز وفتح الراء والياء الأولى مثنى الأخرى أي الشقيقة والأخت لأب الأوليان بضم الهمز مثنى أولى كذلك أي البنت وبنت الابن إجماعا غ وفي بعض النسخ والجد والأوليان الأخريين وهو الصواب أي عصب الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة والأخت للأب والأوليان تثنية أولى والأخريان تثنية أخرى فهمزتهما مضمومة والياء فيهما قبل العلامة منقلبة عن ألف التأنيث إمام الحرمين لأنه إذا كان في المسألة بنتان أو بنات ابن مع أخوات لغير أم وأخذ البنات أو بنات الابن الثلثين وفرض للأخوات الثلثين أيضا وأعيلت المسألة لزم نقص نصيب البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد الصلب وذلك لا يصح ولا يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبة ليدخل النقص عليهن وحدهن وذكر أصحاب الثلثين بقوله ولتعدد أي المتعدد من هن أي صاحبات النصف من البنت وبنت الابن إن لم تكن بنت والشقيقة والأخت لأب إن لم تكن شقيقة فللبنتين فأكثر أو بنتي الابن كذلك أو الشقيقتين أو الأختين لأب كذلك الثلثان فأصحابهما أربعة وأما ميراثهن أكثر منهما كابن وعشرين بنتا فبالتعصيب لا بالفرض قال الله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك في الذخيرة اعتبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر اللفظ فحمل الثلثين لثلاث بنات فأكثر وللبنتين النصف واختلف الجمهور في كلمة فوق فقيل زائدة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق وتطلق العرب الجمع على الاثنين كقوله تعالى صغت قلوبكما وخطأه المحققون بأن زيادة الظرف بعيدة وقيل فيها تقديم وتأخير والأصل اثنتين