وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلانا كذا وكذا لشيء سماه وعينه بل لو أشهد أنه نذر أن يتصدق على المساكين بكذا أو أنه باق في ذمته أنه يؤخذ من رأس ماله وقد نص في المدونة وغيرها على أنه إذا نذر أن يتصدق على المساكين بجميع ماله فإنه يؤمر بإخراج ثلثه ولا يجبر عليه فإذا لم يجبر عليه في حياته فكيف يؤمر الورثة بإخراجه من رأس ماله وفي نوازل البرزلي من قال لله علي صدقة مالي أو ثلثه لفلان فيلزمه ما دام حيا فإذا مات بطل لأن الصدقة وجبت باقتراب فمن شرطها الحوز قبل الوفاة وفي النوادر وإن مات بعد الحول فما حل ولم يفرط فيه أو قدم عليه فأمر بإخراجه في مرضه أو أوصى به فهو من رأس ماله قاله مالك رضي الله عنه وإن لم يوص فلا تجبر ورثته وأمروا بذلك وقال أشهب هي من رأس ماله وإن لم يوص ولم يفرط وقال أشهب في زكاة الفطر إن مات يوم الفطر أو ليلته ولم يوص فهي من رأس ماله وقال ابن القاسم لا تجبر ورثته إلا أن يوصي ا ه كلام ح طفي لا حجة له في كلام المدونة إذ لا منافاة بين وجوب الشيء والأمر به وعدم الجبر عليه فالنذر مأمور بالوفاء به ويلزم ويأثم بعدمه وإن كان لا يقضى به ففي الجواهر وكيفما تصرفت أحوال النذر فلا يقضى به ا ه وفي رسم الأقضية من سماع يحيى التصريح بالتأثيم عند عدم الوفاء وإن كان لا يقضى عليه ابن رشد في شرحه لا يقضى عليه بالصدقة وإن كان آثما وصرح ح نفسه بهذا في باب النذر فقوله فكيف يؤمر الورثة إلخ غير ظاهر إذ يتوجه عليهم ما كان متوجها على مورثهم من لزوم الإخراج والتأثيم عند عدمه مع عدم القضاء بذلك وكذا لا حجة في كلام البرزلي إذ كلامه في المعينات وكلام ابن رشد في الديوان والمذهب أن النذر المبهم فيه كفارة يمين وحكمه كاليمين في المشيئة وعدمه فلا يحتاج لحوز وعليه يحمل كلام ابن رشد وكذا لا حجة له في كلام النوادر والله أعلم لكن قال عياض في إكماله رأي الشافعية إن من مات وعليه حق في ماله من نذر أو يمين أو كفارة يقضى من رأس ماله كالدين ورأي المالكية والحنفية أن لا يقضى شيء