وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت زكاة ماشية أو حرث أو عين بعد ديون الآدميين إذا أشهد بها وأما ما حل في مرضه فزكاة الحب والثمر والماشية إذا كان فيها السن الواجب ولم يكن ساع فهي من المعينات المقدمة على الكفن وغيره وأما زكاة العين فإن علم حلولها من غيره وأوصى بها فتكون من رأس ماله بعد الدين كسائر حقوق الله تعالى وإن لم يوص بها فلا تجبر الورثة على إخراجها تنبيهات الأول طفي قولنا في الأضحية بعد الذبح لا النذر وهو المتعين إذ المنذورة وإن وجبت بالنذر ليس حكمها كالأضحية المذبوحة وإنما تجب وجوب المنذورات بعد قضاء الديون وتباع فيها كما نص عليه ابن الحاجب وغيره وهو المطابق لكون ديون الآدميين تقدم على ديون الله تعالى كالزكاة والنذر ابن الحاجب وتباع مطلقا على الدين كما يرد العتق والهدي الموضح مراده بالإطلاق سواء أوجبها أم لا وهذا ما لم تذبح فإن ذبحت فلا تباع الثاني طفي اعتبار المعروف في الكفن في صفته ابن الحاجب وخشونته ورقته على قدر حاله وأما عدده فالأثواب الثلاثة يقضى بها ولا كلام للورثة ولا للغرماء لأن الدفن في ثوب واحد مكروه قاله ابن عمر في شرح الرسالة وجعله ح خلاف المشهور قائلا قدم المصنف أنه لا يقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه فاغتر بظاهر كلام المصنف ولم يدر أنه متعقب ق في فصل الجنائز قوله ولا يقضى بالزائد المشهور خلافه وأطال في ذلك ولا عبرة بقول العصنوني المشهور أن الواجب ثوب واحد إلا أن يشاء الورثة أن يزيدوه إذ لعله اغتر أيضا بما تقدم والله أعلم الثالث الحط قول ابن رشد ثم حقوق الله من الزكاة والكفارات على مراتبها والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوبها عليه في ذمته مشكل لاقتضائه أن من فرط في زكاة ماله مدة تؤخذ من رأس ماله وكذا من أشهد أن في ذمته كفارات أو نذرا أنه يعطي