وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماشية في مرضه كذلك طريقان اللخمي كذلك إن لم يكن ساع ابن رشد كذلك إن كان فيها سنها وما ثبت ملك غيره وسكنى الزوجة عدتها مسكنها حين موته يملكه أو بنقده كراءه ويدخل في المعينات المعتق لأجل والهدي المقلد وسوق الغنم كالتقليد والأضحية المذكاة لا المنذورة و يخرج من جميع تركة الميت بعد إخراج المعينات التي تعلقت بها الحقوق لغير الميت مؤن بضم الميم وفتح الهمز أي قيم وأمان تجهيزه أي الميت من ماء وسدر وأجرة غاسل وكفن وقطن وأجرة حمل وحفر بالمعروف بين الناس المناسب لتركته قلة أو كثرة ابن رشد أما الحقوق التي ليست بمعينات فأوكدها وأولاها بالتبدئة من رأس المال الكفن وتجهيز الميت ابن عرفة عقب ما تقدم عنه وأوله كليا مؤنة إقباره ثم تقضى بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الضاد المعجمة ديونه أي الميت التي عليه للناس من باقي تركته ولو أتى على جميعه ابن رشد عقب ما تقدم عنه ثم حقوق الآدميين من الديون الثابتة بالبينة أو بإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن لا يتهم عليه ثم حقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوبها عليه في ذمته وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها وليس فيها السن الذي يجب فيها ابن عرفة عقب ما تقدم عنه ثم دين لآدمي ثم ما أشهد في صحته بوجوبه عليه لله تعالى من زكاة أو كفارة ابن رشد أو نذر قلت للباجي عن عبد الحق وبعض شيوخه نذر الصحة في الثلث فلعل الأول في الملتزم والثاني في الموصى به وإلا تناقضا ويقدم منها في ضيق التركة المقدم منها في ضيق الثلث وفي كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقا أو إن أوصى بها وإلا أمر وارثه بها بلا جبر قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم ا ه طفي الثاني هو مذهب المدونة وهو المشهور كما تقدم وتقدم تعقب قوله إلا أن يعترف بحلولها فالحاصل أن حقوق الله تعالى التي ترتبت عليه من كفارة ونذر وزكاة فرط فيها