وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هي جائزة وإن لم يكن عدلا ابن رشد اشتراط عدالته خلاف ظاهر المدونة والموازية فيمن قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوا ما فيها أنه يصدق وينفذ ما فيها إذا لم يشترط فيه عدالة كقوله سحنون وهو القياس ثم قال ابن عرفة وفيها إن قال أوصيت فلانا بثلثي فصدقوه جاز ذلك وأنفذ ما قال فإن قال الوصي إنما أوصى بثلث لابني فقال أشهب يصدق وقال ابن القاسم لا يصدق لقول الإمام مالك رضي الله عنه من قال اجعل ثلثي حيث تراه فإن أعطاه لنفسه أو قرابته فلا يعمل به إلا أن يظهر وجه لذلك صواب وفرق ابن رشد بينهما بأن مسألة مالك صرف الأمر فيها إلى اجتهاده فصرفه لنفسه أو لقرابته ظاهر في منافاته نتيجة الاجتهاد ومسألة الخلاف أمرها مصروف لمجرد إخباره وإليه أشار أشهب بقوله لأن الميت أمر بتصديقه ونحوه للصقلي و إن قال في إيصائه فلان وصيي فقط أي مقتصرا على قوله وصي فإنه يعم إيصاؤه كل شيء للموصي أو عليه حتى إنكاح صغار بنيه وبالغات بناته الأبكار بإذنهن ولا يجبرهن اتفاقا وكذا الثيبات ابن عرفة فيها من قال اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد فهو وصية في جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهم والثيب بإذنها اللخمي في الموازية من قال فلان وصيي قال استقصى له وبالغ وإن قال وصيي على مالي دخل فيه الولد وإن قال على ولدي دخل فيه المال ويدخل في قوله ولدي الذكور والإناث وكذا على بني إلا أن يخص فيقول الذكور أو بناتي و إن قال وصيي على كذا كثلثي أو قضاء ديني فإنه يخص بضم ففتح مثقلا به أي ما قصر الموصي إيصاءه عليه ولا يعم غيره على المشهور ابن عرفة من قال فلان وصيي على اقتضاء ديني أو قضائه أو فلان وصيي على مالي أو فلان وصيي على بضع بناتي فذلك جائز ويكون كما قال وإن قال فلان وصيي على كذا الشيء بعينه فإنما هو وصي على ما سمى فقط ونقل ابن العربي في بعض كتبه الخلافية أنه يكون