وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصيا له على العموم وكقول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه نقله الطرطوشي في تعليقه رواية وشبه في الاختصاص فقال ك قوله فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون هو الوصي فهو وصيه ما دام فلان غائبا فإن قدم ارتفعت وصايته وصار القادم وصيه ابن عرفة وفيها إن قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيا فذلك جائز ويكون كما قال الصقلي وينبغي إن مات فلان قبل قدومه أن يكون هذا وصيا لأنه إنما خلع هذا بقدوم الغائب فلو قدم وامتنع فالظاهر سقوط إيصاء الأول لأنه علق نظره بغيبة فلان إلا أن يفهم عنه أنه إذا جاء وقبل أن يكون الوصي فإذا قدم ولم يقبل وجب بقاء الأول وصيا اللخمي أشهب في المجموعة إن مات في غيبته فلا وصية للحاضر وينظر السلطان وكذا على قوله إن قدم ولم يقبل إلا أن يكون السبب في إقامة الغائب امتناع الحاضر من الوصية فقيل له تكلفها حتى يقدم فلان فإن كان هذا السبب جاز تماديه في جميع هذه الوجوه إن أحب فإن كره فلا يلزمه لأنه إنما التزمها وقتا أو قال فلان وصيي إلى أن يتزوج فلان زوجتي فلا يكون وصيي وفي نسخة حتى تتزوج بفوقيتين فالمعنى فلانة زوجتي وصيتي حتى تتزوج فلا تكون وصيتي فيها من أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج جاز فإن تزوجت عزلت وإن أوصى رجلا على بيع تركته وقبض ديونه ولم يوصه على تزويج بناته فتعدى زوج بفتحات مثقلا الوصي ال موصى على بيع تركته أي الموصي وقبض ديونه أي الموصي بنات الموصي البالغات بإذنهن صح تزويجه لحصول ولاية الإسلام العامة له عليهن وفي قوله صح إشارة إلى أن الأولى له ابتداء عدم تزويجهن ورفع أمرهن إلى الإمام لينظر في تقديمه أو عاصبهن عليهن ابن عرفة فيها إن قال فلان وصيي على بيع