وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حين إشهادهما عليها وما بقي بعد تنفيذ الوصايا من ثلثي ف هو لفلان ففتحت الوثيقة بعد موته فإذا فيها وما بقي بعده منه ف هو للمساكين قسم بضم فكسر ما بقي معه بينهما أي فلان والمساكين مناصفة ابن عرفة في سماع أصبغ ابن وهب في امرأة قالت لشهود هذه وصيتي وهي مطبوعة اشهدوا علي بما فيها لي وعلي وأسندتها إلى عمتي وما بقي من ثلثي فلعمتي وماتت ففتح الكتاب فإذا فيه ما بقي من ثلثي فلليتامى والمساكين والأرامل فإنه تقسم بقيته بين العمة والأصناف الآخرين بمنزلة رجلين وقاله ابن القاسم ابن رشد هذا على قول ابن القاسم في المدونة وغيرها من أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره يقسم بينهما ولا تكون الوصية الثانية ناسخة للأول خلاف سماع زونان أشهب وإن قال الموصي كتبتها أي وصيتي ووضعتها عند فلان فإذا مت وأخرج لكم كتابا وقال هذه وصيتي فصدقوه في أنها وصيتي فإذا مات وأتى فلان بوثيقة وقال هذه وصية الميت فإنه يصدق وينفذ ما فيها أو قال الموصي أوصيته أي فلانا ب كيفية تفرقة ثلثي فصدقوه بفتح فكسر مثقلا أي فلانا فيها فإذا مات وأخبر فلان بالكيفية فإنه يصدق بضم التحتية وفتح الصاد والدال مثقلا فيها وتنفذ إن لم يقل فلان أوصى بثلثه لابني فإن قال لابني ونحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق عند ابن القاسم وقال أشهب يصدق ابن عرفة من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوها صدق ونفذ ما فيها وسمع ابن القاسم من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوا ما فيها فمات وأخرجت الوصية ولا شهود فيها إلا ما شهدوا على قوله أنه وضعها عند فلان فأنفذوا ما فيها فإن كان الرجل الذي ذكر أنها عنده عدلا أنفذ ما فيها ابن القاسم هذا رأيي العتبي عن سحنون