وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجعا ابن الحاجب إن كانت في المرض ولم تتخلله صحة فكالموت على الأشهر إلا أن يتبين عذر من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فإن قال ما علمت أن لي ردها ومثله يجهل حلف ابن عرفة الباجي من أوصى ما لوارثه فأنفذ ذلك ثم قال بعض الورثة لم أعلم أن الوصية لا تجوز له فروى محمد يحلف ما علم وله نصيبه منه قلت مثله في سماع عيسى ابن القاسم في كتاب الهبات وفي الشفعة منها من عوض من صدقته وقال ظننت أنه يلزمني فليرجع في عوضه إن كان قائما فإن فات فلا شيء له ابن رشد اختلف في هذا الأصل وهو من دفع ما لا يجب عليه جاهلا ثم أراد الرجوع فيه منه مسألة كتاب الشفعة ولها نظائر كثيرة في المدونة والعتبية ويتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها لا رجوع له فيما أنفذ بحال وإن علم أنه جهل إذ لا عذر له في جهله والثاني له الرجوع إن ادعى الجهل وأشبه بيمينه وقيل بغير يمين والثالث ليس له أن يرجع إلا أن يعلم أنه جهل بدليل يقيمه على ذلك والوارث للموصي الذي أوصى له يصير غير وارث له بولادة من حجبه بعد إيصائه له كإيصائه لأخيه ثم ولد له ابن اعتبر مآله فتنفذ الوصية له وعكسه أي الموصى له غير الوارث للموصي يصير وارثه بموت من يحجبه كإيصائه لأخيه وله ابن فمات الابن قبل الموصي المعتبر بفتح الموحدة في تنفيذ الوصية وعدمه مآله بمد الهمز أي ما آل أمر الموصى له إليه فتنفذ في الأصل ولا تنفذ في عكسه إلا أن يجيزها غيره من الورثة وهو رشيد إن علم الموصي بما آل إليه أمر الموصى له بل ولو لم يعلم الموصي بصيرورة وارثه الموصى له غير وارث فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أوصى لأخيه بوصية في مرض أو صحة وهو وارثه فلا يجوز فإن ولد له ابن يحجبه فيجوز إن علم بالولد لأنه قد أقرها بعد علمه به فصار مجيزا لها وقال أشهب الوصية للأخ جائزة علم الموصي بولده أو لم يعلم ابن القاسم فإن مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ لأنه صار وارثا ومن أوصى في صحته لامرأة