وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مصور بكونه أي المجيز في نفقته أي الموصي وخاف الوارث إن لم يجز وصيته المذكورة بقطع نفقته عنه وهو محتاج لها أو في دينه بفتح الدال أي الموصى أي كون الوارث مدينا للموصي بدين عاجز عن وفائه وخاف إن لم يجزها يحبسه في دينه مثلا أو خوف الوارث من الموصي ل سلطانه أي جاه الموصي وقوته و إلا أن يدعي الوارث أنه جهل له أن له رد الوصية المذكورة و يحلف من يجهل مثله أي المجيز لبعده عن العلماء أنه أي المجيز جهل أن له أي المجيز الرد للوصية المذكورة فلا تلزمه الإجازة في كل صورة من هذه الصور الأربع كما لا تلزمه إجازته في صحة الموصى ولا إجازته في مرضه الذي صح منه صحة بينة لا تلزم الوارث إجازته الوصية لوارث أو لغيره بزائد الثلث بصحة للموصى أو بمرضه الذي صح بعده صحة بينة إن كانت بحضر بل وإن كانت بسفر من الموصى فلا تلزم الوارث انظر الصحة الموصى قاله محمد أصبغ وهو الصواب وروى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما لزومها بسفر وقاله ابن القاسم تنزيلا للسفر منزلة المرض ابن عرفة فيها قلت من أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجاز ورثته ذلك قبل موته قبل أن يطلب الموصي إجازته أو بعد طلبها ثم رجعوا عنها بعد موته قال الإمام مالك رضي الله عنه إن استأذنهم في ذلك في مرضه فأذنوا له ثم رجعوا بعد موته فمن كان منهم بائنا عنه من ولد أخ أو ابن عم فليس له ذلك ومن كان في عياله من ولد قد احتلم وبناته وزوجاته فذلك لهم وكذا ابن العم الوارث إذا كان محتاجا إليه ويخاف إن منعه وصح أن يضربه في منع رفده فلهؤلاء أن يرجعوا إذا رأى أن إجازتهم خوفا مما ذكرنا إلا أن يجيزوا بعد موته فلا رجوع لهم بعد ذلك ويجوز عليهم إذا كانت حالتهم مرضية ولا يجوز إذن البكر ولا الابن السفيه وإن لم