وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم تزوجها ثم مات بطلت الوصية ومن المجموعة وكتاب محمد من أوصى لابنه وهو عبد أو نصراني فلم يمت حتى عتق العبد وأسلم النصراني بطلت الوصية وكذلك لو أوصى لامرأة ثم تزوجها في صحته ثم مات فمشى المصنف على قول أشهب لتصويبه اللخمي وأشار بولو إلى قول الإمام و إن أوصى بشراء رقبة وعتقها كفارة لظهاره مثلا أو تطوعا ولم يسم ما تشترى به اجتهد الوصي في قدر ثمن رقيق مشترى بفتح الراء ل يعتق في كفارة ظهار مثلا على الموصي أو ل تطوع فيجتهد بقدر المال الذي تركه الموصي فليس من ترك مائة كمن ترك ألفا ابن عرفة فيها من أوصى بعتق رقبة تشترى ولم يمس ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته وكذا إن قال عن ظهاري الصقلي عن محمد وقال أشهب لا ينظر إلى قلة ولا إلى كثرة وتشترى رقبة وسط كما في الغرة ويحاصص بها أهل الوصايا هذا الاستحسان والقياس المحاصة بأدنى القيم مما يجزئ في الظهار وقتل النفس والأول أحب إلي كما في المتزوج على خادم أنها من الوسط اللخمي الوسط مع عدم الوصايا فإن كانت وضاق الثلث رجع إلى أدنى الرقاب لأن الموصي إنما قصد إنفاذ وصاياه جملة انظر تمامه في الحاشية