وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلث الحاضر الساعة سحنون إلا أن يضر ذلك الموصى له والورثة فيما يبعد اجتماعه ويطول عياض هذا نحو ما في الموازية إذا طال ذلك كالأشهر والسنة أنفذ الثلث وفسر أشهب المسألة بأن يعتق منه ثلث الحاضر ثم ما يقتضي من الغائب يعتق من العبد قدر ثلثه وأبو عمران يشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول ابن القاسم الصقلي قول سحنون إلا أن يضر الموصى له والورثة فيما يبعد جمعه ويطول مثله روي أشهب ابن القاسم وإنما هو فيما يقبض إلى أشهر يسيرة أو عرض يباع وما يبعد جدا وتبعد غيبته فليجعل عتقه في ثلث الحاضر ويوقف باقيه كلما حضر شيء زيد فيه عتق ثلثه ولا يوقف جميع العبد وإن قال مالك رضي الله عنه ولم يأخذ سحنون يقول أشهب وقال لو كان هذا لأجزأ الميت أكثر من الثلث لأنه استوفى ثلث الحاضر وصار باقي العبد موقوفا على الورثة محمد إن كان المال الغائب غير بعيد انتظر وإن بعد كالأشهر الكثيرة أو السنة أنفذ ثلث الحاضر وأنفذ الميراث ثم قال اللخمي إن قربت الغيبة انتظر جميع المال وإن كان بعيدا كخراسان من مصر والأندلس عتق الآن محمل الثلث وإن كان غير ذلك فالقولان لابن القاسم وأشهب وإن لم يخلف غيره عتق ثلثه وكلما حضر شيء من الغائب زيد في عتقه بقدر ثلث ما حضر وإذا بعدت الغيبة مثل خراسان جاز للورثة بيع ثلثيه واختلف إن قدم الغائب هل ينقض البيع ليعتق ما بقي أم لا لأنه كان مع العلم بهذا و إن أوصى لوارثه أو لغيره بما زاد على ثلثه فأجازه وارثه وهو مريض لزم إجازة الوارث من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي الوصية لوارث آخر أو الزائدة على الثلث إن كانت الإجازة بمرض للموصي مخوف لم يصح الموصى بعده أي المرض صحة بينة ومات منه في كل حال إلا لتبين عذر للمجيز في إجازته