وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مائة و إن زاد الثلث على قيمة العبد عتق جميعه و أخذ العبد باقيه أي الثلث بأن كانت قيمته مائة وترك الموصي ثلاثمائة فالثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فيعتق العبد ويأخذ ثلاثة وثلاثين وثلثا وإلا أي وإن لم يحمله الثلث وله مال قوم بضم فكسر مثقلا لعبد الموصى له في ماله أي العبد بأن ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وله مائة فتركة السيد مائتان ثلثها ستة وستون وثلثان لا يحمل قيمة العبد لزيادتها عليه بثلاثة وثلاثين وثلث وهي ثلث قيمة العبد فتؤخذ من مائة العبد لورثة سيده ويعتق جميعه فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث عتق جميعه وما فضل من الثلث كان للعبد وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله ابن القاسم إن كان للعبد مال استتم منه عتقه وروى ابن وهب إن أوصى له بثلث ماله أو سدسه جعل ذلك في رقبة العبد فإن كانت قيمته الثلث أو السدس خرج حرا الإمام مالك رضي الله عنه إن لم يترك غير العبد وأوصى له بثلث ماله وبيد العبد ألف دينار فلا يعتق إلا ثلثه ويوقف المال بيده ابن عرفة ثالثها للصقلي وغيره عن المغيرة لا يعتق إلا ثلثه فقط لأن ما ملكه من ثلث نفسه لا يملك رده فهو كمن ورث بعض من يعتق عليه فلا يقوم عليه باقيه قلت ففي عتقه فيما يجب له من الثلث فإن قصر عن قيمته استتم بما بيده من ماله ثلاثة هذا وروى ابن وهب لا يستتم به وثالثها للمغيرة لا يعتق غير ثلثه مطلقا طفي في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم إذا أوصى لجارية بثلثه عتقت في ثلثه وقومت فيه لأنه حين عتق عليها من نفسها شقص أكمل عليها ما بقي من عتق نفسها بمنزلة من أعتق شركا له في رأس فكان يقوم عليه فالذي يعتق عليه شقصه من نفسه أحرى أن يقوم عليه ما بقي من نفسه فيما يملك هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه ابن القاسم لو كان فيما أوصى لها به مالا يتم به عتقها وكان لها مال قبل ذلك عتقت فيه وأخذ منها ابن رشد إذا أوصى لها بثلثه فقيل لا يعتق منها إلا الثلث وهو قول ابن وهب من رأيه وقيل يعتق منها الثلث ويقوم بقيتها على نفسها فيما بقي من الثلث فإن