وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أوصى الحر المميز المالك لشخص بوصية بعد إيصائه له بوصية أخرى أي مغايرة للوصية الأولى في الجنس كإيصائه له بحيوان ثم إيصائه له بعقار أو عرض أو عين فالوصيتان معا للموصى له وشبه في استحقاقه الوصيتين معا فقال ك إيصائه له بوصيتين من نوعين كرقيق وإبل ويحتمل أن الكاف للتمثيل ويعلم حكم المختلفتين جنسا بالأولى أو أنه أراد بالنوع المعنى اللغوي فيشمل الجنس و كإيصائه له بوصية بعد أخرى من صنفين ك دراهم وسبائك من فضة و كإيصائه له ب ذهب في وقت و ب فضة في وقت آخر وهاتان مخالفتان جنسا شرعا ونوعا لغة وإلا أي وإن لم تختلف الوصيتان جنسا ولا نوعا ولا صنفا وإنما اختلفتا في القدر فأكثرهما للموصى له إن تأخر الأكثر بل وإن تقدم الأكثر في الإيصاء فلا يفسخه الأقل المتأخر عنه ابن شاس من أوصى لشخص بوصية بعد أخرى فإن كان أوصى له آخرا بصنف آخر فله الوصيتان جميعا وهل الدنانير والدراهم متماثلان وهي رواية ابن الماجشون أو غير متماثلين قاله ابن القاسم وأصبغ وابن رشد وهما قائمان من المدونة وكذا الدراهم والسبائك فيها من أوصى لرجل من صنف بكيل أو وزن أو عدد من طعام أو عرض أو غيرهما أو بعدد بغير عينه من رقيق أو غنم مثلا ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر من تلك التسمية أو أقل فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الأخيرة ابن رشد سواء كانتا في كتاب واحد أو كتابين وإن أوصى الحر المميز المالك لعبده بثلث مال ه أي الموصي عتق العبد الموصى له كله إن حمله أي الثلث الموصى به العبد بأن ترك السيد مائتين وقيمة العبد