وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يحملها الثلث رق ما بقي منها ولا يقوم عليها في مالها إن كان لها مال من غير الثلث وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه في المدونة ووجه هذا القول أنه إذا أوصى لها بثلث ماله فقد قصد إلى حريتها فيه وكأنه أوصى أن تعتق وأن تعطى بقيته إن فضل عن رقبتها واختار سحنون فقال إنه أعدل الأقوال ووجه قول ابن وهب أنه إذا أوصى لها بثلث ماله فقد قصد إلى حرية ثلثها وأن تعطى بقية ثلث ماله فوجب أن يعتق ثلثها وأن تعطى بقية ثلث ماله ولا تعتق فيه ولا في مالها إن كان لها سواء لأنه هو العتق لثلثها إذا أوصى لها به وهو يعلم أنه لا يصح لها ملكه فكان بمنزلة إيصائه بعتق ثلثها وإعطائها بقية ثلث ماله ووجه قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك رضي الله عنه ما ذكره فيها من أنه إذا عتق عليها بعضها وجب أن يقوم عليها بقيتها فيما بقي من الثلث وفي سائر مالها إن كان لها مال بمنزلة من أعتق شركا في عبد أنه يقوم عليه بقيته في ماله ا ه فقد ظهر من هذا أن التقويم في ماله ليس معناه ضمه لمال الموصي وصيرورته من جملته حتى يعتق من ثلثه كما ذكروه في غير هذا المحل وإنما المراد أنه يقوم على العبد بقية نفسه في ماله فإن كان الثلث فضل فالثلث من جملة ماله بالوصية فيقوم على نفسه فيه ويأخذ باقيه وإن قصر الثلث وجب عليه أن يدفع للورثة من ماله ما بقي من قيمة رقبته كما قال في الرواية وهذا ينادي بأن ماله يكون له ولا وجه لانتزاعه منه بعد التقويم فلا تسلط للوارث عليه بل هو ملك للعبد يقر بيده وفي رسم أسلم من سماع عيسى مثل ما في الرسم المذكور ونصه ابن القاسم مالك رضي الله تعالى عنهما إذا أوصى لعبده بثلث ماله عتق جميعه في ثلث الميت إن حمله ابن القاسم إن لم يحمله وللعبد مال عتق على نفسه في ماله بقدر ما في يده إن كان فيها ما يستتم به عتقه عتق كله وإلا فبقدر ذلك فهو في نفسه مع الورثة كالشركاء في العبد يعتق أحدهم نصيبه فيعتق عليه جميعه إن كان له وإلا فبقدر ذلك فكذلك العبد في نفسه