وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو وإن وضعت الزوجة جنينها اللاحق بزوجها الميت بعد موته أي الزوج فيقضى لها به لأنه حكم ثبت لها بموته فلا يسقطه خروجها من العدة كالميراث والأحب أي المندوب نفيه أي غسل الزوج الحي زوجته الميتة إن تزوج الزوج أختها أي الزوجة عقب موتها قاله ابن القاسم وأشهب أو مات الزوج فوضعت عقب موته و تزوجت الزوجة زوجا غيره فالأحب عند ابن يونس من نفسه أن لا تغسله لأنه لما نقل الاستحباب في الأولى عن ابن القاسم وأشهب قال في هذه ما نصه وكذا عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلي أن لا تغسله خلافا لابن الماجشون وابن حبيب لا تغسل مطلقة رجعية مطلقها إن مات وهي في عدته ولا يغسلها مطلقها إن ماتت فيها لحرمة استمتاعه بها هذا مذهب المدونة بخلاف المولى أو المظاهر منها فيغسل الحي الميت لبقاء الزوجية و لا تغسل زوجة كتابية زوجها المسلم إلا بحضرة شخص مسلم عارف بكيفية الغسل فيقضي لها به بناء على أنه للنظافة وهو ظاهر وعلى أنه للتعبد لأنه بلا نية وإباحة أي جواز الوطء وإن لم يحصل إباحة مستمرة للموت وصلة إباحة ب سبب رق ولو مع شائبة حرية كمدبرة وأم ولد لو كان المالك عبدا وخبر إباحة الوطء تبيح الغسل من الجانبين أي للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة سيدها اتفاقا فلا بد من إذنهم لها فيه أما السيد فيقضى له على عصبة أمته ومفهوم إباحة الوطء أن الأمة التي يمنع وطؤها كمكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة وأمة قراض وأمة مفلس موقوفة للبيع ومتزوجة ومؤلى أو مظاهر منها لا تغسل سيدها ولا يغسلها والفرق بين الأمة والمؤلى أو المظاهر منها والزوجة كذلك أن