وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن صح النكاح ابتداء أو انتهاء بفوات فاسده بدخول أو طول ومفهوم الشرط عدم تقديم الزوج أو الزوجة إن فسد ولم يفت وهو كذلك بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إن وجد من يجوز تغسيله الميت فإن لم يوجد وانتهى الأمر للتيمم فغسل أحدهما الآخر من تحت ثوب أحسن لإجازته غير واحد من أهل العلم قاله اللخمي واستثنى من مفهوم الشرط فقال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يفوت فاسده أي النكاح بدخول أو طول فيقدم الحي منهما في تغسيل الميت منهما لصحة النكاح بفواته وصلة قدم بالقضاء به عند التنازع فيه مع غيره إن أراد الحي منهما المباشرة غسل الميت لا التوكيل عليه إن كان حرا بل وإن كان الحي منهما رقيقا أذن له سيده في تغسيل زوجة الميت ولا يكفي إذنه له في النكاح وظاهره ولو كان الميت الزوج مطلقا أو الزوجة الميتة أمة وهو كذلك عند ابن القاسم فإن مات الزوج قضي لزوجته بتغسيله سواء كان حرا أو رقيقا وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة أذن لها سيدها في تغسيله وإن ماتت الزوجة قضي لزوجها بتغسيلها سواء كان الزوج حرا أو رقا أذن له سيده هذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد وأشار المصنف ب وإن إلى مذهب سحنون من أنه إن مات الزوج فلا يقضى لزوجته حرا كان أو رقا كانت حرة أو أمة وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا يقضى لزوجها به حرا كان أو رقيقا وإن كانت حرة قضي له به حرا كان أو رقا أذن له سيده وهو ضعيف أفاده العدوي ومفهوم أذن له سيده عدم القضاء له به إن لم يأذن له سيده وهو كذلك إن مات أحدهما بعد البناء بل أو وإن مات أحدهما قبل بناء منهما إن لم يكن بأحدهما عيب أو وإن كان بأحدهما أي الزوجين عيب يثبت الخيار للآخر في إمضاء النكاح ورده لفواته بالموت ولزوم أحكام الزوجية إن لم تخرج الزوجة من العدة