وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغسل في الزوجة منوط بعقد النكاح وفي الأمة بإباحة الوطء ثم إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم أقرب أوليائه أي الرجل الميت في تغسيله فالذي يليه في القرب فيقدم ابن فابنه وإن سفل فأب فأخ لغير أم فابنه فجد فعم لغير أم فابنه فجد أب فعمه كذلك فابنه فجد جد وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله ويقدم شقيق على ذي أب في الأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ثم إن لم يكن عاصب أو غاب أو أسقط حقه من غسله رجل أجنبي ثم إن لم يوجد غسلته امرأة محرم بنسب أو رضاع أو صهر كزوجة ابنه على المعتمد قاله ابن عرفة وقال سند لا تغسله محرم الصهر وهل تستره أي المحرم الميت جميعه وجوبا أو تستر عورته فقط بالنسبة من سرته لركبته فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها والراجح الثاني وعليهما إن لم تجد ساترا تغض بصرها وتغسله ثم إن لم تكن محرم بل أجنبية فقط يمم بضم المثناة وكسر الميم الأولى مشددة أي يممت المرأة الأجنبية الرجل لمرفقيه وشبه في تيميمه لمرفقيه فقال كعدم الماء الكافي لغسل الميت فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا وكذا إن جاء رجل عقب تيميم الأجنبية و كخوف تقطيع الجسد أي انفصال بعضه عن بعض بمجرد صب الماء عليه وتزليعه أي انسلاخ جلده بذلك فيحرم تغسيله ويجب تيميمه لمرفقيه في الحالين وصب بضم الصاد المهملة وشد الموحدة على مجروح أمكن الصب عليه بأن لم يخف تقطعه ولا تزلعه ونائب فاعل صب ماء بالمد ويسقط الدلك وشبه في صب