وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من عتقها اللخمي روى محمد لا يوقف زوجها وفي المختصر الكبير يوقف عنها وكذا التي لها ولد من غير زوجها ومات الولد يوقف زوجها عنها للميراث وعلى الأول لا يوقف والوقف فيهما أحسن وإذا أتت به لستة أشهر فلا يقطع أنه حدث بعد عتقها لأن الوضع لهذه المدة نادر وإنما تراعى الستة إذا تقدمتها حيضة وأيضا فيحتمل أنه أصابها أول النهار وعتقت في آخره فلا يدل مرورها على أنه حدث بعد عتقها وإن ادعى شخص أنه مولى أو قريب لميت لا وارث له معروف و شهد شاهد واحد بالولاء أو النسب لمدعيه أو شهد شاهدان اثنان أنهما لم يزالا يسمعان من الثقات وغيرهم أنه أي المدعي مولاه أي الميت لأنه كان أعتقه أو انجر له ولاؤه بولادة أو إعتاق أو أنه ابن عمه أي الميت مثلا لم الأولى فلا يثبت ولاؤه ولا نسبه بشهادة الواحد بتا ولا بشهادة الاثنين سماعا لكنه أي المدعي الولاء أو النسب يحلف يمينا أنه مولاه أو ابن عمه مثلا ويأخذ المال الذي تركه الميت بعد الاستيناء أي التأخير باجتهاد الحاكم عسى أن يأتي غيره بأثبت منه وتقدم الكلام على هذه المسألة آخر باب العتق مستوفى و إن مات من له عاصب نسب وعاصب ولاء قدم بضم فكسر مثقلا في إرثه عاصب النسب على عاصب الولاء ثم إن لم يكن له عاصب نسب وتعدد عاصب الولاء قدم المعتق للميت ثم إن لم يكن المعتق حيا قدم عصبته أي المعتق من النسب مرتبين ك ترتيبهم في إمامة الصلاة على الميت فيقدم ابن فابنه فأب فأخ